يوماً ، والمعسر في الصوم كالعبد يجب عليه ثلاثة في الحجّ وسبعة إذا رجع (١) .
وقال بعض العامّة : يجب لكل مدّ من قيمة الشاة يوم (٢) .
ويبطل بالآية (٣) . وبقول عمر لهبّار بن الأسود : فإن وجدت سعةً فاهد ، وإن لم تجد سعةً فصُمْ ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجعت (٤) .
ولو لم يذبح مولىٰ المملوك عنه ، تعيّن عليه الصوم ، ولا يجوز لمولاه منعه عن الصوم ؛ لأنّه صوم واجب ، فلا يحلّ له منعه عنه ، كرمضان .
ولو اُعتق المملوك قبل الوقوف بالموقفين ، أجزأ عن حجّة الإسلام ، ووجب عليه الهدي إن تمكّن ، وإلّا الصوم .
ولو لم يصم العبد إلىٰ أن تمضي أيّام التشريق ، فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه ، ولا يأمره بالصوم ، ولو أمره به ، لم يكن به بأس .
مسألة ٥٨٨ : إنّما يجب الهدي علىٰ المتمكّن منه أو من ثمنه إذا وجده بالشراء ، ولا يجب بيع ثياب التجمّل في الهدي ، بل ينتقل إلىٰ الصوم ؛ لأنّ رجلاً سأل الرضا عليهالسلام : عن رجل تمتّع بالعمرة إلىٰ الحجّ وفي عيبته ثياب ، له أن يبيع من ثيابه شيئاً ويشتري بدنة ؟ قال : « لا ، هذا يتزيّن به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئاً » (٥) .
إذا عرفت هذا ، فإنّ القدرة تعتبر في موضعه ، فمتىٰ عدمه في
__________________
(١) المغني ٣ : ٥٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٩ .
(٢) الشرح الكبير ٣ : ٥٢٩ .
(٣) البقرة : ١٩٦ .
(٤) المغني ٣ : ٥٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٩ .
(٥) الكافي ٤ : ٥٠٨ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٣٨ / ٨٠٢ بتفاوت يسير .