موسراً ، وإن كان متوسّطاً ، فبقرة ، وإن كان فقيراً ، فشاة إن كان عامداً عالماً ، وإن كان جاهلاً أو ناسياً ، لم يكن عليه شيء ؛ لأنّ الحلبي سأل الصادقَ عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : عن متمتّع وقع علىٰ امرأته قبل أن يقصّر ، قال : « ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه » (١) .
وفي الحسن عن معاوية بن عمّار أنّه سأل الصادقَ عليهالسلام : عن متمتّع وقع علىٰ امرأته ولم يقصّر ، فقال : « ينحر جزوراً وقد خفت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالماً ، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه » (٢) .
أمّا لو واقعها بعد التقصير ، فلا شيء عليه إجماعاً .
ولو قبّل امرأته قبل التقصير ، وجب عليه دم شاة ـ قاله الشيخ (٣) ـ لرواية الحلبي ـ في الصحيح ـ أنّه سأل الصادقَ عليهالسلام : عن متمتّع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه ، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة » (٤) .
إذا عرفت هذا ، فإنّ عمرته لا تبطل ـ وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي (٥) ـ لما رواه العامّة عن ابن عباس أنّه سُئل عن امرأة معتمرة وقع بها زوجها قبل أن تقصّر ، قال : مَنْ ترك من مناسكه شيئاً أو نسيه فليرق دماً ،
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٦١ / ٥٣٦ ، وفيه إلىٰ قوله : « جزوراً » . وقوله : « وقد خشيت . . . حجّه » من تتمّة رواية معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليهالسلام ، التي وردت بعد رواية الحلبي ، وفيها : « وقد خفت . . . » .
(٢) الكافي ٤ : ٤٤٠ ـ ٤٤١ / ٥ ، التهذيب ٥ : ١٦١ / ٥٣٩ .
(٣) التهذيب ٥ : ١٦٠ ذيل الحديث ٥٣٤ .
(٤) التهذيب ٥ : ١٦٠ ـ ١٦١ / ٥٣٥ .
(٥) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٦٠ ، المغني ٣ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢٥ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٦٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٨ .