الأوّل في إحرام الحجّ
مسألة ٥١٤ : إذا فرغ المتمتّع من عمرته وأحلّ من إحرامها ، وجب عليه الإتيان بالحجّ مبتدئاً بالإحرام للحجّ من مكة . ويستحب أن يكون يوم التروية ، وهو ثامن ذي الحجّة ، إجماعاً .
روىٰ العامّة عن جابر في صفة حجّ رسول الله صلىاللهعليهوآله : فلمّا كان يوم التروية توجّهوا إلىٰ منىٰ فأهلّوا بالحجّ (١) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافياً وعليك السكينة والوقار ، ثم صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام أو في الحجر ، ثم اقعد حتىٰ تزول الشمس فصلّ المكتوبة ، ثم قُلْ في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ، فأحرم بالحجّ ثم امض وعليك السكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلىٰ الرقطاء دون الرَّدْم فلبِّ ، فإذا انتهيت إلىٰ الرَّدْم وأشرفت علىٰ الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتىٰ تأتي منىٰ » (٢) .
أمّا المكّي : فذهب مالك إلىٰ أنّه يستحب أن يهلّ بالحجّ من المسجد لهلال ذي الحجّة (٣) .
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٩ / ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٤ / ٣٠٧٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٤ / ١٩٠٥ .
(٢) التهذيب ٥ : ١٦٧ / ٥٥٧ .
(٣) المدوّنة الكبرىٰ ١ : ٤٠١ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٣٠ .