فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ) (١) قال : « إن احتاج إلىٰ ظهرها (٢) ركبها من غير أن يعنف بها ، وإن كان لها لبن حلبها حلاباً لا ينهكها » (٣) .
وقال أحمد في الرواية الاُخرىٰ : لا يجوز ؛ لتعلّق حقّ الفقراء بها (٤) .
ونمنع عموم التعلّق .
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز له شرب لبنها ما لم يضرّ بها ولا بولدها ؛ لرواية العامّة عن علي عليهالسلام : « ولا تشرب [ من ] لبنها إلّا ما فضل عن ولدها » (٥) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « وإن كان لها لبن حلبها حلاباً لا ينهكها » (٦) .
ولأنّ بقاء اللبن في الضرع مضرّ له .
ولو شرب ما يضرّ بالاُم أو بالولد ، ضمن .
ولو كان بقاء الصوف علىٰ ظهرها يضرّ بها ، أزاله ، وتصدّق به علىٰ الفقراء ، وليس له التصرّف فيه ، بخلاف اللبن ؛ لأنّ اللبن لم يكن موجوداً وقت التعيين ، فلا يدخل فيه ، كالركوب وغيره من المنافع .
مسألة ٦٢٦ : هدي التمتّع من السنّة أن يأكل صاحبه منه ـ وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن وإسحاق ومالك وأحمد وأصحاب الرأي (٧) ـ لقوله
__________________
(١) الحجّ : ٣٣ .
(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : ظهورها . وما أثبتناه من المصدر .
(٣) الكافي ٤ : ٤٩٢ ـ ٤٩٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤٢ .
(٤) المغني ٣ : ٥٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٣ .
(٥) المغني ٣ : ٥٨١ نقلاً عن سعيد والأثرم ، ونحوه في سنن البيهقي ٥ : ٢٣٧ .
(٦) الكافي ٤ : ٤٩٢ ـ ٤٩٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤٢ .
(٧) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٦ .