وقال الشافعي : أوّل وقته من نصف ليلة النحر (١) .
ولنا : أنّه نسك في الحجّ ، فكان آخره محدوداً ، كالوقوف والرمي .
وسأل معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ الصادقَ عليهالسلام : عن المتمتّع متىٰ يزور البيت ؟ قال : « يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخّر ، والمفرد والقارن ليسا سواءً موسَّع عليهما » (٢) .
ولو أخّر المتمتّع زيارة البيت عن اليوم الثاني من يوم النحر ، أثم ولا كفّارة عليه ، وكان طوافه صحيحاً .
أمّا القارن والمفرد : فيجوز لهما تأخير طواف الزيارة والسعي إلىٰ آخر ذي الحجّة ؛ لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظمَ عليهالسلام : عن زيارة البيت تؤخّر إلىٰ اليوم الثالث ، قال : « تعجيلها أحبّ إليّ ، وليس به بأس إن أخّره » (٣) .
وفي رواية اُخرىٰ : « موسّع للمفرد أن يؤخّره » (٤) .
إذا عرفت هذا ، فقد وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي علىٰ الخروج إلىٰ منىٰ وعرفات ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لما رواه العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآله ، قال : ( مَنْ قدّم شيئاً قبل شيء فلا حرج ) (٦) .
ومن طريق الخاصّة : رواية يحيىٰ الأزرق (٧) أنّه سأل أبا الحسن عليهالسلام :
__________________
(١) الحاوي الكبير ٤ : ١٩٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٧ ، المجموع ٨ : ٢٢٠ و ٢٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٥ ، المغني ٣ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٣٢ .
(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٩ / ٨٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ / ١٠٣٦ .
(٣) التهذيب ٥ : ٢٥٠ / ٨٤٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ / ١٠٣٣ .
(٤) الكافي ٤ : ٥١١ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٢٥٢ / ٨٥٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٢ / ١٠٣٧ .
(٥) المغني ٣ : ٤٨١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٢ .
(٦) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٤٨١ ، والشرح الكبير ٣ : ٤٧٢ نقلاً عن سعيد في سننه .
(٧) في المصدر : صفوان بن يحيىٰ الأزرق .