ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « أفضل البُدْن ذوات الأرحام من الإبل والبقر » (١) .
وقد تجزئ الذكورة من البُدْن والضحايا من الغنم الفحولة .
ويكره التضحية بالجاموس وبالثور ؛ لقول لأبي بصير : سألته عن الأضاحي ، فقال : « أفضل الأضاحي في الحجّ الإبل والبقر ذوو الأرحام ، ولا يضحّىٰ بثور ولا جمل » (٢) .
ويستحب أن يكون الهدي ممّا عُرّف به ـ وهو الذي اُحضر عرفة عشيّة عرفة ـ إجماعاً ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « لا يضحّىٰ إلّا بما قد عرّف به » (٣) .
ومنع ابن عمر وسعيد بن جبير من التضحية بما لم يعرَّف به (٤) .
والأصل عدم الوجوب ، وسأل سعيدُ بن يسار الصادقَ عليهالسلام : عمّن اشترىٰ شاة لم يعرَّف بها ، قال : « لا بأس عُرّف بها أو لم يُعرّف » (٥) .
ولو أخبر البائع بالتعريف ، قُبل منه ؛ لأنّ سعيد بن يسار سأل الصادقَ عليهالسلام : إنّا نشتري الغنم بمنىٰ ولسنا ندري هل عُرّف بها أم لا ؟ فقال : « إنّهم لا يكذبون ، لا عليك ضَحِّ بها » (٦) .
تذنيب : قال مالك في هدي المجامع : إن لم يكن ساقه ، فليشتره من مكّة ثم ليخرجه إلىٰ الحِلّ ، وليسقه إلىٰ مكّة (٧) . فاشترط فيه الجمع بين
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٠٤ / ٦٨٠ .
(٢) التهذيب ٥ : ٢٠٤ / ٦٨٢ .
(٣) التهذيب ٥ : ٢٠٦ ـ ٢٠٧ / ٦٩١ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٥ / ٩٣٦ .
(٤) اُنظر : الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩ .
(٥) التهذيب ٥ : ٢٠٧ / ٦٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٥ / ٩٣٨ .
(٦) التهذيب ٥ : ٢٠٧ / ٦٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٥ / ٩٣٩ .
(٧) الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩ .