ولأنّها عبادة واجبة ذات عدد فلا يقوم أكثر عددها مقام كلّها ، كالصلاة .
ولأنّه مأمور بعدد ، فلا يخرج عن العهدة ببعضه ؛ إذ الفائت لا بدل له مطلقاً .
وقال أبو حنيفة : إذا طاف أربعة أشواط ، فإن كان بمكة ، لزمه إتمام الطواف ، وإن خرج ، لزمه جبرها بدم ، لأنّ أكثر الشيء يقوم مقام الجميع ، فإنّ مَنْ أدرك ركوع الإمام أدرك ركعته ؛ لأنّه أدرك أكثرها (١) .
وهو خطأ ؛ فإنّ الفائت هو القراءة والإمام ينوب فيها ، بخلاف صورة النزاع .
مسألة ٤٥٦ : ويجب أن يطوف علىٰ يساره بأن يجعل البيت عن يساره ، ويطوف علىٰ يمين نفسه ، فلو نكس وجعل البيت عن يمينه ومرّ علىٰ وجهه نحو الركن اليماني وطاف ، لم يجزئه ، ووجب عليه الإعادة عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (٢) ـ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله ترك البيت في طوافه علىٰ جانبه اليسار (٣) .
وقال عليهالسلام : ( خُذوا عنّي مناسككم ) (٤) فيجب اتّباعه .
__________________
(١) الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٦٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٥١ ، المجموع ٨ : ٢٢ ، المغني ٣ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥١١ .
(٢) الحاوي الكبير ٤ : ١٥٠ ، فتح العزيز ٧ : ٢٩٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٩ ، المجموع ٨ : ٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٧ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣٩ ، المغني ٣ : ٤٠٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٧ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٤٤ .
(٣) صحيح مسلم ٢ : ٨٩٣ / ١٥٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٣١١ / ٨٥٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٩٠ .
(٤) سنن البيهقي ٥ : ١٢٥ .