ولا ينافي الإهداء الثابت بالآية الاُخرىٰ .
مسألة ٦٥٠ : لا يجوز بيع لحم الأضاحي ـ وبه قال الشافعي وأكثر العامّة (١) ـ لأنّه بذبحه خرجت عن ملكه ، واستحقّها المساكين .
وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه وشراؤه (٢) .
ويكره بيع جلودها وإعطاؤها الجزّارين ، فإن باعها ، تصدّق بثمنه .
ومنع الشافعي من بيعه (٣) ، وبه قال أبو هريرة (٤) .
وقال عطاء : لا بأس ببيع اُهب الأضاحي (٥) .
وقال الأوزاعي : يجوز بيعها بآلة البيت التي تصلح للعارية ، كالقِدْر والقدوم (٦) والمنخل والميزان (٧) .
لنا : ما رواه العامّة عن علي عليهالسلام ، قال : « أمرني رسول الله صلىاللهعليهوآله أن أقوم علىٰ بُدْنه واُقسّم جلودها وجلالها ولا اُعطي الجزّارين منها شيئاً » (٨) .
ومن طريق الخاصّة : قول معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ أنّه سأل
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٤١٩ ـ ٤٢٠ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٩٠ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١١٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٨ ، المغني ١١ : ١١٢ .
(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٩ ، المجموع ٨ : ٤٢٠ ، المغني ١١ : ١١٢ .
(٣) المجموع ٨ : ٤٢٠ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٩٣ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٨ ، المغني ١١ : ١١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٧ .
(٤) المغني ١١ : ١١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٧ .
(٥) الحاوي الكبير ١٥ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٩ .
(٦) القدوم : التي ينحت بها . لسان العرب ١٢ : ٤٧١ « قدم » .
(٧) المجموع ٨ : ٤٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٩ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١٢٠ ، المغني ١١ : ١١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٧ .
(٨) صحيح البخاري ٢ : ٢١٠ ـ ٢١١ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٥٤ / ١٣١٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٤١ بتفاوت يسير .