إذا عرفت هذا ، فلو غابت الشمس فقد فات الرمي ، فليرم من غده ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد (١) ـ لما رواه العامّة عن ابن عمر ، قال : مَنْ فاته الرمي حتىٰ تغيب الشمس فلا يرم حتىٰ تزول الشمس من الغد (٢) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه عبد الله بن سنان ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أفاض من جمع حتىٰ انتهىٰ إلىٰ منىٰ ، فعرض له [ عارض ] (٣) فلم يرم حتىٰ غابت الشمس ، قال : « يرمي إذا أصبح مرّتين : مرّة لما فاته ، والاُخرىٰ ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرّق بينهما تكون إحداهما بكرة وهو للأمس والاُخرىٰ عند زوال الشمس » (٤) .
وقال الشافعي ومحمد وابن المنذر ويعقوب : يرمي ليلاً (٥) ؛ لقوله عليهالسلام : ( إرم ولا حرج ) (٦) .
وجوابه : أنّه إنّما كان في النهار ؛ لأنّه سأله في يوم النحر ، ولا يكون اليوم إلّا قبل الغروب .
وقال مالك : يرمي ليلاً . ثم اضطرب قوله ، فتارةً أوجب الدم حينئذٍ ، وتارةً أسقطه (٧) .
__________________
(١) المغني ٣ : ٤٥٩ ـ ٤٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦١ .
(٢) المغني ٣ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦١ وفي سنن البيهقي ٥ : ١٥٠ بتفاوت يسير .
(٣) أضفناها من المصدر .
(٤) التهذيب ٥ : ٢٦٢ / ٨٩٣ .
(٥) الاُم ٢ : ٢١٤ ، المغني ٣ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦١ .
(٦) صحيح البخاري ١ : ٣١ و ٤٣ و ٢ : ٢١٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٤٨ / ١٣٠٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٣٣ / ٨٨٥ و ٢٥٨ / ٩١٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٢١١ / ٢٠١٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ٢٥٤ / ٧٨ .
(٧) المنتقىٰ ـ للباجي ـ ٣ : ٥٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٦٧ ، المغني ٣ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦١ .