ويستحب لمن ينفر في النفر الثاني أن يأتي المحصّب ، وينزل به ، ويصلّي في مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله فيه ، ويستريح فيه قليلاً ، ويستلقي علىٰ قفاه ، وليس للمسجد اليوم أثر ، فيستحب نزول المحصّب والاستراحة فيه قليلاً ؛ لأنّ العامّة رووا عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه نزل فيه وصلّىٰ الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهجع هجعة (١) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « كان أبي ينزلها ثم يرتحل » (٢) .
واختلفوا في أنّه نسك (٣) ، والنزاع لفظي ؛ للإجماع علىٰ أنّه يثاب عليه ، وأنّه لا يعاقب بتركه .
مسألة ٦٩٢ : إذا قضىٰ الحاجّ مناسكه بمنىٰ ، استحبّ له العود إلىٰ مكّة لطواف الوداع ، ويستحب له دخول الكعبة .
قال الباقر عليهالسلام : « الدخول فيها دخول في رحمة الله ، والخروج منها خروج من الذنوب ، معصوم فيما بقي من عمره ، مغفور ما سلف من ذنوبه » (٤) .
ويستحب لمريد دخول الكعبة الاغتسال والدعاء والتحفّي .
قال الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ولا تدخلها بحذاء ، وتقول » إلىٰ آخر الدعاء (٥) .
__________________
(١) سنن أبي داود ٢ : ٢١٠ / ٢٠١٣ .
(٢) التهذيب ٥ : ٢٧٥ / ٩٤١ .
(٣) اُنظر : المجموع ٨ : ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ، والمغني ٣ : ٤٨٩ ، والشرح الكبير ٣ : ٤٩٨ ـ ٤٩٩ .
(٤) الكافي ٤ : ٥٢٧ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٧٥ ـ ٢٧٦ / ٩٤٤ .
(٥) الكافي ٤ : ٥٢٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٧٦ / ٩٤٥ .