الكفّارة ، كما تجب علىٰ المُحْرم سواء ، فإذا كان اليوم الذي وأعدهم ، أحلّ ، وإن بعث بالهدي من اُفق من الآفاق يواعدهم يوماً بعينه بإشعاره وتقليده ، فإذا كان ذلك اليوم ، اجتنب ما يجتنبه المُحْرم إلىٰ أن يبلغ الهدي محلّه ، ثم إنّه أحلّ من كلّ شيء أحرم منه (١) .
لقول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ في الرجل يرسل بالهدي تطوّعاً ، قال : « يواعد أصحابه يوماً يقلّدون فيه ، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المُحْرم ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر بدنته ورجع إلىٰ المدينة » (٢) وغيرها من الروايات .
ومنع ابن إدريس (٣) من ذلك .
مسألة ٧١٥ : الحاجّ والمعتمر في ذلك سواء ، إذا اُحصر المعتمر ، فَعَل ما ذكرناه ، وكانت عليه العمرة في الشهر الداخل واجبةً إن كانت العمرة واجبةً ، وإلّا نفلاً .
ولو احتاج المحصر إلىٰ حلق رأسه لأذىٰ ، ساغ له ذلك ويفدي ؛ لقول الباقر عليهالسلام : « إذا اُحصر الرجل فبعث بهديه وأذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنّه يذبح في المكان الذي اُحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستّة مساكين » (٤) .
ولو كان المحصر قد أحرم بالحجّ قارناً ، قال الشيخ : لم يجز له أن
__________________
(١) النهاية : ٢٨٣ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٢٤ / ١٤٧٣ .
(٣) السرائر : ١٥٢ .
(٤) التهذيب ٥ : ٤٢٣ / ١٤٦٩ .