ومن طريق الخاصّة : رواية أبي بصير أنّه سأل الصادقَ عليهالسلام : عن رجل اشترىٰ كبشاً فهلك منه ، قال : « يشتري مكانه آخر » قلت : [ فإن اشترىٰ مكانه آخر ] (١) ثم وجد الأوّل ؟ قال : « إن كانا جميعاً قائمين فليذبح الأوّل وليبع الأخير ، وإن شاء ذَبَحه ، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأوّل معه » (٢) .
وقال أصحاب الرأي : يصنع بالأوّل ما شاء (٣) .
وأمّا نحر الأوّل مع الإشعار : فلرواية الحلبي ـ الصحيحة ـ عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يشتري البدنة ثم تضلّ قبل أن يشعرها أو يقلّدها فلا يجدها حتىٰ يأتي منىٰ فينحر ويجد هديه ، قال : « إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها » (٤) .
مسألة ٦٢٣ : لو غصب شاةً فذبحها عن الواجب عليه ، لم يجزئه ، سواء رضي المالك أو لم يرض ، وسواء عوّضه عنها أو لم يعوّضه ؛ لأنّه لم يكن ذبحه قربة ، بل كان منهيّاً عنه ، فلا يكون خارجاً عن العهدة به .
وقال أبو حنيفة : يجزئه مع رضىٰ المالك (٥) .
ولو ضلّ الهدي فوجده غيره ، فإن ذَبَحه عن نفسه ، لم يجزئ عن واحد منهما ؛ لعدم النيّة من صاحبه ، ولا يجزئ عنه ولا عن الذابح ؛ لأنّه منهيّ عنه .
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر .
(٢) التهذيب ٥ : ٢١٨ ـ ٢١٩ / ٧٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٧١ / ٩٦١ .
(٣) المغني ٣ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٧ .
(٤) التهذيب ٥ : ٢١٩ / ٧٣٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٧١ ـ ٢٧٢ / ٩٦٢ .
(٥) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٧ .