بالمشعر الحرام فإنّ الله تعالىٰ أعذر لعبده وقد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحجّ من قابل » (١) .
مسألة ٥٣٧ : لعرفة وقتان : اختياري من زوال الشمس يوم عرفة إلىٰ غروبها ، واضطراري من الغروب إلىٰ طلوع الفجر من يوم النحر ، عند علمائنا .
ووافقنا الشافعي في المبدأ وأنّه يدخل بزوال الشمس يوم عرفة ، وخالفنا في آخره ، فجعله طلوع الفجر يوم النحر (٢) .
فلو اقتصر علىٰ الوقوف ليلاً ، كان مدركاً للحجّ علىٰ المذهب المشهور عندهم (٣) .
ولهم ثلاثة أوجه ، أحدها ـ وهو الصحيح عندهم ـ : أنّ المقتصر علىٰ الوقوف ليلاً مدرك ، سواء أنشأ الإحرام قبل ليلة العيد أو فيها . والثاني : أنّه ليس بمدرك علىٰ التقديرين . والثالث : أنّه يدرك بشرط تقديم الإحرام عليها (٤) .
ولو اقتصر علىٰ الوقوف نهاراً ، صحّ وقوفه بالإجماع .
مسألة ٥٣٨ : يجب أن يقف إلىٰ غروب الشمس بعرفة ، فإن أفاض قبله عامداً ، وجب عليه بدنة ، فإن عجز عن البدنة ، صام ثمانية عشر يوماً
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٨٩ / ٩٨١ ، الاستبصار ٢ : ٣٠١ / ١٠٧٦ .
(٢) الحاوي الكبير ٤ : ١٧٢ ، فتح العزيز ٧ : ٣٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٧ ، المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٣ ، المجموع ٨ : ١٠١ و ١٢٠ ، شرح السنّة ـ للبغوي ـ ٤ : ٣١٩ و ٤٠٩ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٣٦٣ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٣٦٣ .