قد فرغ منه وقلّم أظافيره وأحلّ ثم ذكر أنّه سعىٰ ستّة أشواط ، فقال لي : « يحفظ أنّه قد سعىٰ ستّة أشواط ؟ فإن كان يحفظ أنّه قد سعىٰ ستّة أشواط فليعد وليُتمّ شوطاً وليُرق دماً » فقلت : دم ماذا ؟ قال : « بقرة » قال : « وإن لم يكن حفظ أنّه سعىٰ ستّة أشواط فليبتدئ السعي حتىٰ يُكمله سبعة أشواط ثم ليُرق [ دم ] (١) بقرة » (٢) .
ولو لم يُحصّل عدد الأشواط ، استأنف السعي .
مسألة ٤٩٩ : لا يجوز الزيادة علىٰ سبعة أشواط ، فإن زاد عمداً ، استأنف السعي ، وإن كان سهواً ، طرح الزيادة واعتدّ بالسبعة ، وإن شاء أكمل أربعة عشر شوطاً ؛ لأنّها عبادة ذات عدد ، فأبطلتها الزيادة عمداً ، كالصلاة والطواف .
ولقول الكاظم عليهالسلام : « الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي » (٣) .
ويدلّ علىٰ طرح الزيادة مع السهو : قول الكاظم عليهالسلام ـ في الصحيح ـ عن رجل سعىٰ بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه ؟ فقال : « إن كان خطأً طرح واحداً واعتدّ بسبعة » (٤) .
وعلىٰ جواز إتمام أربعة عشر شوطاً : قول أحدهما عليهماالسلام ـ في الصحيح ـ : « وكذلك إذا استيقن أنّه سعىٰ ثمانية أضاف إليها ستّة » (٥) .
مسألة ٥٠٠ : يجوز أن يجلس الإنسان في أثناء السعي للاستراحة
__________________
(١) أضفناها من المصدر .
(٢) التهذيب ٥ : ١٥٣ / ٥٠٤ .
(٣) التهذيب ٥ : ١٥١ / ٤٩٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٩ / ٨٣١ .
(٤) الكافي ٤ : ٤٣٦ / ٢ ، التهذيب ٥ : ١٥٢ / ٤٩٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٩ / ٨٣٢ .
(٥) التهذيب ٥ : ١٥٢ ـ ١٥٣ / ٥٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٠ / ٨٣٥ .