وعمرتان : عمرة لأجل العمرة ، وحجّة وعمرة لأجل الحجّ (١) .
ويجيء علىٰ مذهبه : إذا أحرم بحجّتين ، فإنّه ينعقد بهما ، وإنّما ينتقص عن أحدهما إذا أخذ في السير ، فإن اُحصر قبل أن يسير ، تحلّل منهما ، ولزمه حجّتان وعمرتان (٢) .
مسألة ٧٠٥ : لا فرق بين الصدّ العامّ ـ وهو الذي يصدّه المشركون وأصحابه ـ وبين الصدّ الخاصّ ، كالمحبوس بغير حقّ ومأخوذ اللصوص وحده ؛ لعموم النصّ (٣) ، ووجود المقتضي لجواز التحلّل ، وكذا يجب القضاء في كلّ موضع يجب فيه الصدّ العامّ ، وما لا يجب هناك لا يجب هنا ـ وهو أحد قولي الشافعي (٤) ـ لأصالة البراءة ، والعمومات . وفي الثاني : يجب القضاء (٥) .
والمحبوس بدَيْنٍ إن كان قادراً علىٰ أدائه ، فليس بمصدود ، وليس له التحلّل ، وإن كان عاجزاً ، تحلّل . وكذا يتحلّل لو حُبس ظلماً .
ولو كان عليه دَيْنٌ مؤجّل يحلّ قبل قدوم الحاجّ فمنعه صاحبه من الحجّ ، كان له التحلّل ؛ لأنّه معذور ؛ لعجزه .
ولو أحرم العبد مطلقاً أو الزوجة تطوّعاً بغير إذن السيّد والزوج ، كان لهما منعهما من الإتمام ، وتحلّلا من غير دم .
__________________
(١) بدائع الصنائع ٢ : ١٨٢ ـ ١٨٣ ، فتح العزيز ٨ : ٥٦ ، المجموع ٨ : ٣٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٥٢ ، المغني ٣ : ٣٧٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣٦ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٢٦ ، المسألة ٣١٩ .
(٢) كما في الخلاف ٢ : ٤٢٦ ، المسألة ٣١٩ .
(٣) البقرة : ١٩٦ .
(٤ و ٥) الوجيز ١ : ١٣٠ ، فتح العزيز ٨ : ٥٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤١ ، المجموع ٨ : ٣٠٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٨ .