وعدم الفعل لا يدلّ علىٰ الكراهة ، خصوصاً مع نقلهم عن عائشة أمره عليهالسلام به (١) .
وقد روىٰ ابن بابويه أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله اعتمر ثلاث عُمَرٍ متفرّقات كلّها في ذي القعدة (٢) .
وحديث الباقر عليهالسلام محمول علىٰ عمرة التمتّع .
إذا عرفت هذا ، فيستحبّ أن يعتمر في كلّ عشرة أيّام عمرة مع التمكّن ـ وبه قال عطاء وأحمد (٣) ـ لأنّها زيارة البيت ، فاستحبّ تكرارها في الشهر الواحد .
ولأنّ علي بن أبي حمزة سأل أبا الحسن عليهالسلام : عن رجل يدخل مكّة في السنة المرّة والمرّتين والأربع كيف يصنع ؟ قال : « إذا دخل فليدخل مُلبّياً ، وإذا خرج فليخرج مُحلّاً » قال : « ولكلّ شهر عمرة » فقلت : تكون أقلّ ؟ فقال : « تكون لكلّ عشرة أيّام عمرة » (٤) .
مسألة ٧٤٣ : ميقات العمرة هو ميقات الحجّ إن كان خارجاً من المواقيت إذا قصد مكّة ، أمّا أهل مكّة أو مَنْ فرغ من الحجّ ثم أراد الاعتمار ، فإنّه يخرج إلىٰ أدنىٰ الحِلّ .
وينبغي أن يكون من أحد المواقيت التي وقّتها النبي صلىاللهعليهوآله للعمرة المبتولة ، وهي ثلاثة : التنعيم : والحديبيّة ، والجِعِرّانة .
روىٰ ابن بابويه أنّ النبي صلىاللهعليهوآله اعتمر ثلاث عُمَرٍ متفرّقات كلّها في
__________________
(١) المغني ٣ : ١٧٨ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤١ .
(٣) المغني ٣ : ١٧٨ .
(٤) الكافي ٤ : ٥٣٤ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٣٤ ـ ٤٣٥ / ١٥٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧ / ١١٥٨ .