ولما رواه العامّة عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، أنّه قال : ( أيّام منىٰ ثلاثة ، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتىٰ تزول الشمس ، فإن تأخّرت إلىٰ آخر أيّام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده » (٢) .
ولأنّه دفع من مكان ، فاستوىٰ فيه أهل مكّة وغيرهم ، كالدفع من عرفة ومزدلفة .
وقال أحمد : لا ينبغي لمن أراد المقام بمكة أن يتعجّل (٣) .
وقال مالك : مَنْ كان من أهل مكّة وله عذر ، فله أن يتعجّل في يومين ، فإذا أراد التخفيف عن نفسه من أمر الحجّ ، فلا ؛ لقول عمر : مَنْ شاء من الناس كلّهم أن ينفر في النفر الأوّل إلّا آل خزيمة فلا ينفروا إلّا في النفر الأخير (٤) .
وقول عمر ليس حجّةً ، ويُحمل علىٰ أنّهم لم يتّقوا ، لا علىٰ أنّهم من أهل مكّة .
مسألة ٦٩٠ : إنّما يجوز النفير في النفر الأوّل لمن اتّقىٰ النساء والصيد في إحرامه ، فلو جامع في إحرامه أو قتل صيداً فيه ، لم يجز له أن ينفر في الأوّل ، ووجب عليه المقام بمنىٰ والنفر في الثالث من أيّام التشريق ؛ لأنّه تعالىٰ شرط الاتّقاء (٥) .
__________________
(١) سنن أبي داود ٢ : ١٩٦ / ١٩٤٩ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٠٣ / ٣٠١٥ ، سنن البيهقي ٥ : ١٥٢ ، مسند أحمد ٤ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ ، المغني ٣ : ٤٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٩٧ .
(٢) الكافي ٤ : ٥٢٠ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٨٧ ـ ٢٨٨ / ١٤١٤ ، التهذيب ٥ : ٢٧١ / ٩٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٠ / ١٠٧٣ .
(٣) المغني ٣ : ٤٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٩٦ ، تفسير القرطبي ٣ : ١٣ .
(٤) المغني ٣ : ٤٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٩٦ ، تفسير القرطبي ٣ : ١٣ .
(٥) البقرة : ٢٠٣ .