ينحرها بالكوفة في شكره ، فقال : « عليه أن ينحرها حيث جعل الله عليه وإن لم يكن سمّىٰ موضعاً نحرها في فناء الكعبة » (١) .
ولو كان إلىٰ موضع منهيّ عنه ، لم يجب عليه ؛ لأنّه نذر في معصية .
ولو لم يتمكّن من إيصاله إلىٰ المساكين بالحرم ، لم يلزمه إيصاله إليهم . ولو تمكّن من إنفاذه ، وجب .
مسألة ٦٣٠ : يستحب إشعار الإبل بأن يشقّ صفحة سنامها من الجانب الأيمن ويلطخه بالدم ليعلم أنّه صدقة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع .
وقال عامّة أهل العلم بمشروعية إشعار الإبل والبقر (٢) أيضاً .
لما رواه العامّة عن عائشة ، قالت : فتلت قلائد هدي النبي صلىاللهعليهوآله ، ثم أشعرها وقلّدها (٣) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام في كيفية إشعار البُدْن : « تُشعر وهي باركة يشقّ سنامها الأيمن » (٤) .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز الإشعار ؛ لأنّه مُثْلة ، ولاشتماله علىٰ إيلام الحيوان (٥) .
ولا حجّة فيه ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله فَعَله لغرض صحيح ، فأشبه الكي
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٣٩ / ٨٠٦ بتفاوت في اللفظ .
(٢) المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٢ ـ ٢٤٣ ، المجموع ٨ : ٣٥٨ ، فتح العزيز ٨ : ٩٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٢ .
(٣) المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٠ ، وصحيح البخاري ٢ : ٢٠٧ .
(٤) الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٥ بتفاوت يسير .
(٥) المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٢ ، فتح العزيز ٨ : ٩٣ ، المجموع ٨ : ٣٥٨ ، المنتقىٰ ـ للباجي ـ ٢ : ٣١٢ ، الاستذكار ١٢ : ٢٦٩ / ١٧٥٨٦ .