ذي القعدة : عمرة أهلّ بها من عُسْفان ، وهي عمرة الحديبيّة ، وعمرة القضاء أحرم بها من الجُعْفة ، وعمرة أهلّ فيها من الجِعِرّانة ، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين (١) (٢) .
مسألة ٧٤٤ : صورة العمرة المفردة أن يُحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه ثم يدخل مكّة فيطوف ثم يصلّي ركعتيه ثم يسعىٰ بين الصفا والمروة ثم يقصّر أو يحلق ثم يطوف طواف النساء ثم يصلّي ركعتيه وقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه .
وهكذا عمرة التمتّع إلّا أنّه لا يطوف للنساء فيها ولا يصلّي ركعتيه ، بل يحلّ من كلّ شيء أحرم منه عند التقصير .
وشرائط وجوب العمرة المفردة هي شرائط وجوب الحجّ .
وتجب في العمر مرّةً بأصل الشرع ، وقد تجب باليمين والنذر والعهد والاستئجار والإفساد والفوات والدخول إلىٰ مكّة مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول . ويتكرّر وجوبها بتكرّر السبب .
والفرق بينها وبين المتمتّع بها : أنّ المتمتّع بها إنّما تجب علىٰ مَنْ ليس من حاضري المسجد الحرام ، ولا يصحّ فعلها ولا الإحرام بها إلّا في أشهر الحجّ ، ويلزم فيها التقصير ، ولا يجوز الحلق ، فإن حلق رأسه ، لزمه دم ، ولا يجب فيها طواف النساء . والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام ، وتصحّ في جميع أيّام السنة ، ويجب فيها طواف النساء ، ويجوز فيها الحلق ، وتسقط المفردة مع الإتيان بعمرة التمتّع .
__________________
(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : خيبر . والصحيح ما أثبتناه من المصدر . وانظر : المغازي ـ للواقدي ـ ٣ : ٩٥٨ ـ ٩٥٩ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤١ .