وقال الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « لا تخرجنّ شيئاً من لحم الهدي » (١) .
ولا بأس بإخراج لحم ما ضحّاه غيره إذا اشتراه منه أو أهداه إليه . ويكره أن يضحّي بما يربّيه .
مسألة ٦٥٢ : إذا تعذّرت الاُضحية ، تصدّق بثمنها ، فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلىٰ والأوسط والأدون ، وتصدّق بثلث الجميع ؛ لأنّ أبا الحسن عليهالسلام وقّع إلىٰ هشام المكاري : « انظروا إلىٰ الثمن الأوّل والثاني والثالث فأجمعوا ثم تصدّقوا بمثل ثلثه » (٢) .
وإذا اشترىٰ شاةً تجزئ في الاُضحية بنيّة أنّها اُضحية ، قال الشيخ : تصير اُضحيةً بذلك ، ولا يحتاج إلىٰ قوله : إنّها اُضحية ، ولا إلىٰ نيّة مجدّدة ، ولا إلىٰ إشعار ولا تقليد (٣) ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك (٤) ـ لأنّه مأمور بشراء الاُضحية ، فإذا اشتراها بالنيّة ، وقعت عنها ، كالوكيل إذا اشترىٰ لموكّله بأمره .
وقال الشافعي في الجديد : لا تصير اُضحية إلّا بقوله : قد جعلتها اُضحية ، أو : هي اُضحية ، وما أشبهه ـ وفي القديم : تصير اُضحية بالنيّة مع الإشعار أو التقليد ـ لأنّها إزالة ملك علىٰ وجه القربة ، فلا تؤثّر فيها النيّة المقارنة للشراء ، كما لو اشترىٰ عبداً بنيّة العتق (٥) .
إذا ثبت هذا ، فإذا عيّن الاُضحية بما يصحّ به التعيين ، زال ملكه عنها .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٢٦ / ٧٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٥ / ٩٧٥ .
(٢) التهذيب ٥ : ٢٣٨ ـ ٢٣٩ / ٨٠٥ .
(٣) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٩٠ .
(٤) حلية العلماء ٣ : ٣٧٤ ، المجموع ٨ : ٤٢٦ ، المغني ١١ : ١٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٠ .
(٥) روضة الطالبين ٢ : ٤٧٧ ، المجموع ٨ : ٤٢٣ و ٤٢٥ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١٠٠ ـ ١٠١ ، المغني ١١ : ١٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٠ .