وهل له إبدالها ؟ قال أبو حنيفة ومحمد : نعم له ذلك ، ولا يزول ملكه عنها (١) .
وقال الشافعي : لا يجوز له إبدالها ، وقد زال ملكه عنها (٢) . وبه قال أبو يوسف وأبو ثور (٣) ، وهو ظاهر كلام الشيخ (٤) ؛ لما روي عن علي عليهالسلام أنّه قال : « مَنْ عيّن اُضحيةً فلا يستبدل بها » (٥) .
واحتجّ أبو حنيفة : بأنّ النبي عليهالسلام أهدىٰ هدايا فأشرك عليّاً عليهالسلام فيها (٦) ، وهو إنّما يكون بنقلها إليه .
ويجوز أن يكون عليهالسلام وقت السياق نوىٰ أنّها عنه وعن علي عليهالسلام .
فعلىٰ قول التعيين يزول ملكها عن المالك ، ويفسد بيعها ، ويجب ردّها مع بقائها ، وإن تلفت ، فعلىٰ المشتري قيمتها أكثر ما كانت من حين قبضها إلىٰ حين التلف ، وعلىٰ البائع أكثر الأمرين من قيمتها إلىٰ حين التلف أو مثلها يوم التضحية . وكذا لو أتلفها أو فرّط في حفظها فتلفت ، أو ذبحها قبل وقت الاُضحية . هذا اختيار الشافعي (٧) .
__________________
(١) المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٢ : ١٣ ، المغني ١١ : ١١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦١ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١٠١ .
(٢) روضة الطالبين ٢ : ٤٧٩ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١٠١ ، المغني ١١ : ١١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٢ .
(٣) الحاوي الكبير ١٥ : ١٠١ ، المغني ١١ : ١١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٢ .
(٤) الخلاف ٦ : ٥٥ ، المسألة ١٦ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٩١ .
(٥) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ، كتاب الضحايا ، ذيل المسألة ١٦ ، والماوردي في الحاوي الكبير ١٥ : ١٠٢ .
(٦) صحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٧ / ٣٠٧٤ .
(٧) الحاوي الكبير ١٥ : ١٠٥ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٨١ ، المجموع ٨ : ٣٧١ ، المغني ١١ : ١٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٠ .