والفرق : أنّ الاُضحية لا تسقط بفوات الوقت ، بخلاف الرمي والوقوف .
ولو أوجب اُضحيةً في عام فأخّرها إلىٰ قابل ، كان عاصياً ، وأخرجها قضاءً .
ولو ذبح اُضحية غيره ، المعيّنة ، أجزأت عن صاحبها ، وضمن الأرش ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لأنّ الذبح أحد مقصودي الهدي ، فإذا فَعَله شخصٌ بغير إذن المضحّي ، ضمن ، كتفرقة اللحم .
وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه شيء ؛ لأنّ الاُضحية أجزأت عنه ووقعت موقعها ، فلم يجب علىٰ الذابح ضمان الذبح ، كما لو أذن له (٢) .
والفرق : أنّ مع عدم الإذن يعصي فيضمن .
وقال مالك : لا تقع موقعها ، وتكون شاة لحم يلزم صاحبها بدلها ، ويكون له أرشها ؛ لأنّ الذبح عبادة ، فإذا فَعَلها غيرُه بغير إذنه ، لم تصح ، كالزكاة (٣) .
ونمنع احتياجها إلىٰ نيّة كإزالة النجاسة ، بخلاف الزكاة ، ولأنّ القدر المخرج في الزكاة لم يتعيّن إلّا بإخراج المالك ، بخلاف المعيّنة .
وإذا أخذ الأرش ، صَرَفَه إلىٰ الفقراء ؛ لأنّه وجب لنقص في الاُضحية المتعيّنة لهم ، ويتخيّر بين الصدقة به وشراء حيوان أو جزء للاُضحية .
مسألة ٦٥٦ : تجزئ الاُضحية عن سبعة ، وكذا الهدي المتطوّع به ، سواء كان الجميع متقرّبين أو بعضهم يريد اللحم ، وسواء كانوا أهل بيت
__________________
(١) الحاوي الكبير ١٥ : ١١٢ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٨٢ ـ ٤٨٣ ، المغني ١١ : ١١٨ .
(٢) المغني ١١ : ١١٨ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١١٢ .
(٣) المغني ١١ : ١١٨ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١١٢ ـ ١١٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٧ .