واحد أو لم يكونوا ، وبه قال الشافعي ومالك ، إلّا أنّ مالكاً اشترط كونهم أهل بيت واحد (١) .
وقال أبو حنيفة : يجوز إذا كانوا كلّهم متقرّبين (٢) . وقد سلف (٣) .
والعبد القنّ والمدبَّر واُمّ الولد والمكاتب المشروط لا يملكون شيئاً ، فإن ملّكهم مولاهم شيئاً ، ففي ثبوت ذلك قولان : الأقوىٰ : العدم ، فلا تجوز لهم اُضحية .
وعلىٰ قول ثبوته يجوز لهم أن يضحّوا ، ولو ضحّوا من غير إذن سيّدهم ، لم يجز .
ولو انعتق بعضه وملك بجزء الحُرّيّة اُضحيةً ، جاز له أن يضحّي بها من غير إذن .
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٦٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٩ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١٢٣ ، المغني ١١ : ١١٩ .
(٢) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٤٤ ، المغني ١١ : ١١٩ ـ ١٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٩ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١٢٣ .
(٣) تقدّم في ص ٢٨٢ ، المسألة ٦١٩ .