ولو صُدّ بعد الوقوف بالموقفين قبل طواف الزيارة والسعي ، تحلّل أيضاً ؛ لأنّ الصدّ يفيد التحلّل من جميعه فمن بعضه أولىٰ . وله أن يبقىٰ علىٰ إحرامه ، فإن لحق أيّام منىٰ ، رمىٰ وحلق وذبح ، وإن لم يلحق ، أمر مَنْ ينوب عنه في ذلك ، فإذا تمكّن ، أتىٰ مكة فطاف طواف الحجّ وسعىٰ وتمّ حجّه أيضاً ، ولا قضاء عليه ، وإن لم يُقم علىٰ إحرامه حتىٰ يطوف ويسعىٰ وتحلّل ، كان عليه الحجّ من قابل ليأتي بأركان الحجّ من الطواف والسعي ، أمّا لو طاف وسعىٰ ومُنع من المبيت بمنىٰ والرمي ، فإنّ حجّه تامّ ؛ لما تقدّم .
ولو تمكّن من المبيت (١) وصُدّ عن الموقفين أو عن أحدهما ، جاز له التحلّل ؛ للعموم (٢) ، فإن لم يتحلّل وأقام علىٰ إحرامه حتىٰ فاته الوقوف ، فقد فاته الحجّ ، وعليه التحلّل (٣) بعمرة ، ولا دم عليه لفوات الحجّ .
وهل يجوز له فسخ نيّة الحجّ إلىٰ العمرة قبل الفوات ؟ إشكال ، قال به بعض الجمهور (٤) ؛ لأنّا أبحنا له ذلك من غير صدّ ، فمعه أولىٰ . ولا دم عليه .
ولو طاف وسعىٰ للقدوم ثم صُدّ حتىٰ فاته الحجّ ، طاف وسعىٰ ثانياً لعمرة اُخرىٰ ، ولا يجتزئ بالأوّل ؛ لأنّه لم يقصد به طواف العمرة ولا سعيها بل يجتزئ بالإحرام الأوّل ، ولا يجدّد إحراماً آخر ، وبه قال أحمد والشافعي وأبو ثور (٥) .
__________________
(١) أي : المبيت بمنىٰ . والظاهر أنّها تصحيف البيت .
(٢) البقرة : ١٩٦ .
(٣) في الطبعة الحجرية : وعليه أن يتحلّل .
(٤) المغني ٣ : ٣٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣٦ .
(٥) المغني ٣ : ٣٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣٦ .