وتر من طوافه (١) .
مسألة ٤٨٤ : لو شكّ هل طاف سبعة أو ثمانية ، قطع ولا شيء عليه ؛ لأنّه يتيقّن حصول السبع .
ولأنّ الحلبي سأل الصادقَ عليهالسلام ـ في الصحيح ـ عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف أو ثمانية ، فقال : « أمّا السبع فقد استيقن ، وإنّما وقع وهمه علىٰ الثامن فليصلّ ركعتين » (٢) .
ولو شكّ فلم يدر ستّة طاف أو سبعة أو ثمانية ، فإن كان طواف الفريضة ، أعاد ؛ لأنّه لم يتيقّن حصول السبعة .
ولو طاف أقلّ من سبعة ناسياً ، عاد ، وتمّم طوافه إن كان قد طاف أربعة أشواط ، وإن كان قد طاف دونها ، أعاد من أوّله .
ولو لم يذكر حتىٰ رجع إلىٰ أهله ، أمر مَنْ يطوف عنه سبعة أشواط إن كان قد طاف أقلّ من أربعة ، وإن كان قد طاف أربعة ، تمّمه .
وكذا لو أحدث في طواف الفريضة ، فإن كان قد جاوز النصف ، تطهّر وبنىٰ ، وإن لم يبلغه ، استأنف .
ولو طاف وعلىٰ ثوبه نجاسة عامداً ، أعاد ، ولو كان ناسياً وذكر في أثناء الطواف ، قَطَعه وأزال النجاسة أو نزع الثوب وتمّم طوافه ، ولو لم يذكر حتىٰ فرغ منه ، نزع الثوب أو غسله وصلّىٰ الركعتين ؛ لأنّ يونس بن يعقوب سأل الصادقَ عليهالسلام : عن رجل يرىٰ في ثوبه الدم وهو في الطواف ، قال : « ينظر الموضع الذي يرىٰ فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتمّ طوافه » (٣) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١١٦ / ٣٧٧ .
(٢) التهذيب ٥ : ١١٤ / ٣٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٠ / ٧٥٦ .
(٣) التهذيب ٥ : ١٢٦ / ٤١٥ .