يمكن الرمل ، خرج ورمل ، وكان أفضل من التداني ، وإن لم يتمكّن من الخروج ، طاف من غير رمل ، ولو تباعد حتىٰ طاف بالسقاية وزمزم ، لم يجزئ ـ خلافاً للشافعي (١) ـ لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كذا فَعل ، وقال : ( خُذوا عنّي مناسككم ) (٢) .
مسألة ٤٧٤ : يستحب أن يطوف ماشياً مع القدرة ، ولو ركب معها ، أجزأه ، ولا يلزمه دم ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّ جابراً قال : طاف رسول الله صلىاللهعليهوآله في حجّة الوداع علىٰ راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرفَ عليهم ليسألوه ، فإنّ الناس غشوه (٤) .
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : إن طاف راكباً لعذر ، فلا شيء عليه ، وإن كان لغير عذر ، فعليه دم ؛ لأنّها عبادة واجبة تتعلّق بالبيت ، فلا يجوز فعلها لغير عذر راكباً ، كالصلاة (٥) .
والفرق : أنّ الصلاة لا تصحّ راكباً وهنا تصحّ .
مسألة ٤٧٥ : يستحب طواف ثلاثمائة وستّين طوافاً ، فإن لم يتمكّن فثلاثمائة وستّين شوطاً ، ويلحق الزيادة بالطواف الأخير بأن يطوف اُسبوعاً ، ثم يصلّي ركعتين ، وهكذا .
ويجوز القرآن في النوافل علىٰ ما يأتي ، فيؤخّر الصلاة فيها إلىٰ حين
__________________
(١) الاُم ٢ : ١٧٧ ، فتح العزيز ٧ : ٣٠١ ، المجموع ٨ : ٣٩ .
(٢) سنن البيهقي ٥ : ١٢٥ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٣١٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٨ ، المجموع ٨ : ٢٧ ، المغني ٣ : ٤٢٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٤ .
(٤) صحيح مسلم ٢ : ٩٢٧ / ٢٥٥ ، سنن البيهقي ٥ : ١٠٠ .
(٥) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٤٤ ـ ٤٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٣٠ ، المغني ٣ : ٤٢٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٨ ، المجموع ٨ : ٢٧ .