ونمنع كونه لا يقع في يومين مطلقاً ؛ لإمكانه بالنسبة إلىٰ شخصين ؛ لاختلاف سبب الوجوب في حقّهما ، والأصل فيه أنّ الوقوف في نفس الأمر واحد وتعدّد بالاشتباه ، كالصلاة المنسيّة .
تذنيب : لو غلطوا في المكان فوقفوا بغير عرفة ، لم يصحّ حجّهم .
* * *