دون الركن اليماني بقليل ، فلا إعادة عليه .
ولو ترك الاستلام ، لم يكن عليه شيء ، وبه قال عامّة الفقهاء ؛ لأنّه مستحب ، فلا يتعقّب بتركه جناية .
وحكي عن الحسن البصري والثوري وعبد الملك بن الماجشون أنّ عليه دماً (١) ؛ لقول النبي صلىاللهعليهوآله : ( مَنْ ترك نسكاً فعليه دم ) (٢) .
وليس حجّةً ؛ لأنّه مخصوص بالواجب .
قال الشيخ في المبسوط : قد روي أنّه يستحب الاضطباع ، وهو أن يدخل إزاره تحت منكبه الأيمن ويجعله علىٰ منكبه الأيسر (٣) .
وهو مأخوذ من الضَّبْع ، وهو عضد الإنسان ، وأصله التاء قلبوها طاءً ؛ لأنّ التاء متىٰ وقعت بعد صاد أو ضاد أو طاء ساكنة قلبت طاءً .
إذا ثبت هذا ، فأكثر العلماء علىٰ استحبابه (٤) ؛ لقول ابن عباس : لمّا دخل رسول الله صلىاللهعليهوآله علىٰ قريش ، فاجتمعت نحو الحجر ، اضطبع رسول الله صلىاللهعليهوآله (٥) .
قال الشافعي : ويبقىٰ مضطبعاً حتىٰ يتمّ السعي بين الصفا والمروة ويتركه عند الصلاة للطواف (٦) .
__________________
(١) اُنظر : المجموع ٨ : ٥٩ ، وفي حلية العلماء ٣ : ٣٣١ ، والمغني ٣ : ٣٩٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٩٨ حكاية القول بذلك عنهم في ترك الرمل لا ترك الاستلام ، فلاحظ .
(٢) أورده الرافعي في فتح العزيز ٧ : ٣٦٤ ، والشيرازي في المهذّب ١ : ٢٣٣ ، والماوردي في الحاوي الكبير ٤ : ١٧٤ وابنا قدامه في المغني ٣ : ٣٩٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٩٨ .
(٣) المبسوط ١ : ٣٥٦ .
(٤) المغني ٣ : ٣٩١ ـ ٣٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩١ .
(٥) مسند أحمد ١ : ٣٠٥ .
(٦) فتح العزيز ٧ : ٣٣٨ ـ ٣٣٩ ، المجموع ٨ : ٢٠ .