بخلاف صورة النزاع .
مسألة ٤٦٦ : يستحب أن يقرأ في الاُولىٰ بعد الحمد : التوحيد ، وفي الثانية : الجحد ـ وروي العكس (١) ـ رواه العامّة عن النبي (٢) صلىاللهعليهوآله ، والخاصّة عن الصادق (٣) عليهالسلام .
وأن يدعو عقيب الركعتين بالمنقول .
ولو نسي الركعتين حتىٰ مات ، قضىٰ عنه وليّه واجباً إن كان الطواف واجباً ، وإلّا ندباً ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « مَنْ نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتىٰ يخرج من مكة فعليه أن يقضي ، أو يقضي عنه وليّه ، أو رجل من المسلمين » (٤) .
ولو نسيهما حتىٰ شرع في السعي ، قطع السعي ، وعاد إلىٰ المقام ، فصلّىٰ الركعتين ، ثم عاد فتمّم السعي ؛ لما رواه محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسىٰ أن يصلّي الركعتين حتىٰ يسعىٰ بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقلّ من ذلك ، قال : « ينصرف حتىٰ يصلّي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتمّ سعيه » (٥) .
ويستحب أن يدعو عقيب الركعتين بالمنقول .
مسألة ٤٦٧ : يستحب للحاج والمعتمر إذا دخل المسجد للطواف أن
__________________
(١) سنن الترمذي ٣ : ٢٢١ / ٨٦٩ ، سنن النسائي ٥ : ٢٣٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٩١ .
(٢) سنن الترمذي ٣ : ٢٢١ / ٨٧٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٩١ .
(٣) الكافي ٤ : ٤٢٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٣٦ / ٤٥٠ ، و ٢٨٦ / ٩٧٣ .
(٤) التهذيب ٥ : ١٤٣ / ٤٧٣ .
(٥) التهذيب ٥ : ١٤٣ / ٤٧٤ .