وكلّ موضع جوّزنا فيه التحلّل من إحرام الحجّ يجوز التحلّل من إحرام العمرة ، وهو قول أكثر العلماء (١) ، خلافاً لمالك ؛ فإنّه قال : لا يحلّ من إحرام العمرة ؛ لأنّها لا تفوت (٢) .
مسألة ٧٠٦ : يستحب له تأخير الإحلال ؛ لجواز زوال العذر ، فإذا أخّر وزال العذر قبل تحلّله ، وجب عليه إتمام نسكه إجماعاً ؛ لقوله تعالىٰ : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) (٣) .
ولو خشي الفوات ، لم يتحلّل ، وصبر حتىٰ يتحقّق ثم يتحلّل بعمرة . فلو صابر ففات الحجّ ، لم يكن له التحلّل بالهدي بل بعمرة ، ويقضي واجباً إن كان واجباً ، وإلّا فلا .
ولو فات الحجّ ثم زال الصدّ بعده ، قال بعض العامّة : يتحلّل بالهدي ، وعليه هدي آخر للفوات (٤) .
وقال الشيخ رحمهالله : يتحلّل بعمرة ، ولا يلزمه دم لفوات الحجّ (٥) .
ولو غلب علىٰ ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات ، جاز له أن يتحلّل ؛ للعموم (٦) ، لكنّ الأفضل البقاء علىٰ إحرامه ، فإن فات الوقوف ، أحلّ بعمرة .
ولو أفسد حجّه فصُدّ ، كان عليه بدنة ، ودم التحلّل ، والحجّ من قابل .
ولو انكشف العدوّ في وقت يتّسع لاستئناف القضاء ، وجب ، وهو
__________________
(١) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٠٩ ، فتح العزيز ٨ : ٤ ، المجموع ٨ : ٣٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٤٥ ، المغني ٣ : ٣٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣٠ .
(٢) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٠٩ ، فتح العزيز ٨ : ٤ ، المجموع ٨ : ٣٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٦ ، المغني ٣ : ٣٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣٠ .
(٣) البقرة : ١٩٦ .
(٤) المغني ٣ : ٣٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣٤ .
(٥) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٣٣ .
(٦) البقرة : ١٩٦ .