وعن أبي الفرج قال : طفت مع الصادق عليهالسلام خمسة أشواط ثم قلت : إنّي اُريد أن أعود مريضاً ، فقال : « احفظ مكانك ثم اذهب فعُدْه ثم ارجع فأتمّ طوافك » (١) .
ولأنّ الصادق عليهالسلام أمر أبان بن تغلب ، فقال : « اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته » فقلت : وإن كان فريضةً ؟ قال : « نعم وإن كان فريضةً » (٢) .
وفي حديث آخر : جواز القعود والاستراحة ثم يبني (٣) .
ولو دخل عليه وقت فريضة ، قطع الطواف ، وصلّىٰ الفريضة ، ثم عاد فتمّم طوافه من حيث قطع ، وهو قول العامّة ، إلّا مالكاً ؛ فإنّه قال : يمضي في طوافه إلّا أن يخاف فوات الفريضة (٤) .
وهو باطل ، لما رواه العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآله ، قال : ( إذا اُقيمت الصلاة فلا صلاة إلّا المكتوبة ) (٥) والطواف صلاة .
ولأنّ وقت الحاضرة أضيق من وقت الطواف ، فكانت أولىٰ .
ولأنّ عبد الله بن سنان سأل الصادقَ عليهالسلام : عن رجل كان في طواف النساء واُقيمت الصلاة ، قال : « يصلّي ـ يعني الفريضة ـ فإذا فرغ بنىٰ من حيث قطع » (٦) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١١٩ / ٣٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٣ ـ ٢٢٤ / ٧٧٢ .
(٢) التهذيب ٥ : ١٢٠ / ٣٩٢ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٤٧ / ١١٨٥ ، التهذيب ٥ : ١٢٠ ـ ١٢١ / ٣٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٤ ـ ٢٢٥ / ٧٧٤ .
(٤) المغني ٣ : ٤١٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤١٣ .
(٥) صحيح مسلم ١ : ٤٩٣ / ٧١٠ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٢ / ١٢٦٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٨٢ / ٤٢١ ، سنن النسائي ٢ : ١١٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٦٤ / ١١٥١ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٨٢ ، مسند أحمد ٢ : ٤٥٥ .
(٦) التهذيب ٥ : ١٢١ / ٣٩٦ .