ويجب أن يرمي السبع في سبع مرّات ، فإن رماها دفعةً أو أقلّ من سبعة ، لم يجزئه ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله رمىٰ بسبع حصيات في سبع مرّات وقال : ( خذوا عنّي مناسككم ) (١) .
مسألة ٦٨٣ : يجوز الرمي راكباً والمشي أفضل ؛ لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله رمىٰ الجمار راكباً (٢) ، وكذا أبو جعفر الثاني الجواد عليهالسلام (٣) .
وقال الشافعي : يرمي في اليوم الأخير راكباً ، وفي الأوّلين ماشياً (٤) ؛ لأنّ النفر يتعقّب الرمي في الثالث ، فإذا كان راكباً ، مضىٰ عقيب الرمي وفي الأوّلين يكون مقيماً .
ويستحب أن يأخذ الحصىٰ في كفّه ويأخذ منها ويرمي ، ويكبّر عند رمي كلّ حصاة ، والمقام بمنىٰ أيّام التشريق ، وأن يرمي الجمرة الاُولىٰ عن يمينه ، ويقف ويدعو ، وكذا الثانية ، ويرمي الثالثة مستدبراً للقبلة مقابلاً لها ، ولا يقف عندها ، فلو أخلّ بشيء من ذلك ، لم يكن عليه شيء ، لا نعلم فيه خلافاً إلّا ما نُقل عن الثوري : أنّه لو ترك الوقوف والدعاء ، أطعم شيئاً ، وإن أراق دماً ، كان أحبّ (٥) .
مسألة ٦٨٤ : يجوز الرمي عن كلّ ذي عذر ، كالعليل والمبطون والمغمىٰ عليه والصبي ومَنْ أشبههم ؛ لقول الصادق عليهالسلام ـ في الحسن ـ :
__________________
(١) سنن البيهقي ٥ : ١٢٥ .
(٢) التهذيب ٥ : ٢٦٧ / ٩٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٨ / ١٠٦٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٤٣ / ١٢٩٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٤٤ / ٨٩٩ .
(٣) التهذيب ٥ : ٢٦٧ / ٩٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٨ / ١٠٦٢ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٤٠٦ ، المجموع ٨ : ١٨٣ ، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري ٥ : ٤٢١ .
(٥) المجموع ٨ : ٢٨٣ ، المغني ٣ : ٤٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٨٦ .