وهو غلط ؛ لأنّ القصر عزيمة ، فلا يجوز خلافه .
ولقول النبي صلىاللهعليهوآله : ( يا أهل مكّة لا تقصروا في أقلّ من أربعة برد ) (١) .
ولو كان الإمام مسافراً قصّر وقصّر مَنْ خلفه من المسافرين وأتمّ المقيمون خلفه ، عند علمائنا ، وكذا أهل مكة يتمّون ؛ لنقص المسافة عن مسافة القصر ـ وبه قال عطاء ومجاهد والزهري والثوري والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي وابن المنذر (٢) ـ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله نهىٰ أهل مكة عن القصر (٣) .
وقال مالك والأوزاعي : لهم القصر ؛ لأنّ لهم الجمع ، فكان لهم القصر كغيرهم (٤) .
والفرق : السفر .
ويستحب تعجيل الصلاة حين تزول الشمس ، وأن يقصّر الخطبة ثم يتروّح إلىٰ الموقف ؛ لأنّ التطويل يمنع من التعجيل إلىٰ الموقف .
ولأنّ النبي صلىاللهعليهوآله غدا من منىٰ حين صلّىٰ الصبح صبيحة يوم عرفة حتىٰ أتىٰ عرفة فنزل بنمرة حتىٰ إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلىاللهعليهوآله مهجراً ، فجمع بين الظهر والعصر ، ثم خطب الناس ، ثم راح فوقف علىٰ الموقف من عرفة (٥) .
__________________
(١) سنن الدارقطني ١ : ٣٨٧ / ١ ، سنن البيهقي ٣ : ١٣٧ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١١ : ٩٦ ـ ٩٧ / ١١٦٢ .
(٢) الحاوي الكبير ٤ : ١٦٩ ، فتح العزيز ٧ : ٣٥٤ ـ ٣٥٥ ، المجموع ٨ : ٩١ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٣٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٤٨ .
(٣) المصادر في الهامش (١) .
(٤) بداية المجتهد ١ : ٣٤٧ ـ ٣٤٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦٩ ، فتح العزيز ٧ : ٣٥٥ ، المجموع ٨ : ٩١ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٣٥ .
(٥) سنن أبي داود ٢ : ١٨٨ / ١٩١٣ .