تذنيب : ولو تحلّل من إحرام العمرة ثم أحرم بالحجّ وطاف وسعىٰ له ثم ذكر أنّه طاف مُحدثاً أحد الطوافين ولم يعلم هل هو طواف عمرة التمتّع أو طواف الحجّ ، قيل : يطوف للحجّ ويسعىٰ له ثم يعتمر بعد ذلك عمرةً مفردة ، ويصير حجّة مفردة ؛ لاحتمال أن يكون في طواف العمرة فيبطل وقد فات وقتها ، وأن يكون للحجّ ، فيعيد ، فلهذا أوجبنا عليه إعادة طواف الحجّ وسعيه والإتيان بعمرة مفردة بعد الحجّ ؛ لبطلان متعته ، قاله بعض العامّة .
والوجه : أنّه يعيد الطوافين ؛ لأنّ العمرة لا تبطل بفوات الطواف .
مسألة ٤٨٥ : المريض لا يسقط عنه الطواف ، فإن تمكّن من الطواف بطهارة ، طيف به إذا لم يتمكّن من المشي أو الركوب ، وإن لم يتمكّن ، انتظر به يوم أو يومان وأزيد مع السعة ، فإن برأ ، طاف بنفسه ، وإلّا طيف عنه ؛ لأنّ الصادق عليهالسلام طيف به في محمل وهو شديد المرض (١) .
وسأل إسحاقُ بن عمّار ـ في الصحيح ـ الكاظمَ عليهالسلام : عن المريض يطاف عنه بالكعبة ، قال : « لا ، ولكن يطاف به » (٢) .
وفي الصحيح عن الصادق عليهالسلام ، قال : « المريض المغلوب والمغمىٰ عليه يُرمىٰ عنه ويُطاف به » (٣) .
ولقول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمىٰ عنهما » (٤) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٢٢ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٢٢ / ٣٩٨ .
(٢) التهذيب ٥ : ١٢٣ / ٣٩٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٥ / ٧٧٥ .
(٣) التهذيب ٥ : ١٢٣ / ٤٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٥ / ٧٧٦ .
(٤) الكافي ٤ : ٤٢٢ / ٢ ، التهذيب ٥ : ١٢٤ / ٤٠٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٦ / ٧٨٠ .