فإن كان مُحرماً بعمرة لم تفت ، فلا يجوز له التحلّل ، وإن كان بحجٍّ ، صبر حتىٰ يتحقّق الفوات ثم يتحلّل بعمرة ، وليس له قبله التحلّل والإتيان بالعمرة بمجرّد خوف الفوات ؛ لأنّ التحلّل إنّما يجوز بالحصر لا بخوف الفوات ، وهذا غير مقصود هنا ، فإنّه يجب أن يمضي علىٰ إحرامه في ذلك الطريق ، فإذا أدرك الحجّ ، أتمّه ، وإن فاته ، تحلّل بعمرة وقضاه .
ولو قصرت نفقته ، جاز له التحلّل ؛ لأنّه ممنوع مصدود ولا طريق له سوىٰ موضع المنع لعجزه عن الباقي ، فيتحلّل ويرجع إلىٰ بلده .
قال الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر بدنة ورجع إلىٰ المدينة » (١) .
مسألة ٧٠٠ : المصدود يتحلّل بالهدي ونيّة التحلّل خاصّةً .
أمّا الهدي : فعليه فتوىٰ أكثر العلماء (٢) ؛ للآية (٣) .
قال الشافعي : لا خلاف بين المفسّرين في أنّ قوله تعالىٰ : ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ) (٤) نزلت في حصر الحديبيّة (٥) .
ولأنّه عليهالسلام حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر بدنة ، ورجع إلىٰ المدينة (٦) ، وفِعْلُه بيان للواجب .
ولأنّه اُبيح له التحلّل قبل أداء نسكه ، فكان عليه الهدي ، كالفوات .
وقال ابن إدريس من علمائنا : الهدي مختصّ بالمحصور لا بالصدّ (٧) ؛
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٢٤ / ١٤٧٢ .
(٢) المغني ٣ : ٣٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣٠ .
(٣ و ٤) البقرة : ١٩٦ .
(٥) المغني ٣ : ٣٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣٠ .
(٦) التهذيب ٥ : ٤٢٤ / ١٤٧٢ .
(٧) كذا ، والظاهر : المصدود .