د ـ مَنْ أفتىٰ غيره بتقليم ظفره ، فقلّمه فأدماه ، وجب علىٰ المفتي دم شاة ، لأنّه الأصل في إراقة الدم .
ولأنّ إسحاق الصيرفي سأل الكاظمَ عليهالسلام : أنّ رجلاً أحرم فقلّم أظفاره ، وكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصّه ، فأفتاه رجل بعد ما أحرم ، فقصّه فأدماه ، قال : « علىٰ الذي أفتاه شاة » (١) .
مسألة ٣٩٨ : يجب برمي القملة عن جسد المُحْرم أو قتلها كفٌّ من طعام ـ وبه قال عطاء (٢) ـ لأنّه حصل به الترفّه والتنظّف ، فوجب عليه الفداء ، كحلق الرأس .
ولقول الصادق عليهالسلام : « المُحْرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّداً ، وإن فعل (٣) شيئاً من ذلك خطأً فليطعم مكانها طعاماً قبضةً بيده » (٤) .
وقال أصحاب الرأي : يتصدّق بمهما كان (٥) .
وقال إسحاق : يتصدّق بتمرة (٦) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٣٣ / ١١٤٦ .
(٢) المغني ٣ : ٢٧٤ ، المجموع ٧ : ٣٣٤ .
(٣) في المصدر : « وإن قتل » .
(٤) التهذيب ٥ : ٣٣٦ / ١١٦٠ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ١٩٧ / ٦٦١ .
(٥) بدائع الصنائع ٢ : ١٩٦ ، المغني ٣ : ٢٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٢ ، المجموع ٧ : ٣٣٤ .
(٦) المغني ٣ : ٢٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٢ ، المجموع ٧ : ٣٣٤ .