الفقهاء (١) .
وقال الحسن البصري : إنّ عليه دماً . وهو محكي عن الثوري وعبد الملك بن الماجشون (٢) ، لقوله عليهالسلام : ( مَنْ ترك نسكاً فعليه دم ) (٣) .
وجوابه : المراد من النسك الواجبُ .
ويعارضه ما رواه العامّة عن ابن عباس أنّه قال : ليس علىٰ من ترك الرمل شيء (٤) .
ومن طريق الخاصّة : رواية سعيد الأعرج ، أنّه سأل الصادقَ عليهالسلام عن المسرع والمبطئ في الطواف ، فقال : « كُلٌّ واسع ما لم يؤذ أحداً » (٥) .
ولو تركه في الثلاثة الأُول ، لم يقض في الأربع الباقية ؛ لأنّها هيئة في الأُول ، فإذا فات موضعها ، سقطت ، ولزم سقوط هيئة البواقي .
وإذا قلنا باستحباب الرمل في الثلاثة الأُول ، استحبّ من الحِجْر إليه ـ وهو قول أكثر العلماء (٦) ـ لما رواه العامّة : أنّ النبي صلىاللهعليهوآله رمل من الحِجْر إلىٰ الحِجْر (٧) .
وقال طاوُس وعطاء والحسن وسعيد بن جبير : يمشي ما بين الركنين ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله أمر أصحابه بأن يرملوا الأشواط الثلاثة ويمشوا ما
__________________
(١ و ٢) المغني ٣ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٨ ، المجموع ٨ : ٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣١ .
(٣) أورده الرافعي في فتح العزيز ٧ : ٣٦٤ ، والشيرازي في المهذّب ١ : ٢٣٣ ، والماوردي في الحاوي الكبير ٤ : ١٧٤ وابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٩٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٩٨ .
(٤) المغني ٣ : ٣٩٦ ـ ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٨ .
(٥) الفقيه ٢ : ٢٥٥ / ١٢٣٨ .
(٦) المغني ٣ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٦ ـ ٣٩٧ ، المجموع ٨ : ٩٨ .
(٧) صحيح مسلم ٢ : ٩٢١ / ٢٣٣ ـ ٢٣٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٢١٢ / ٨٥٧ ، سنن أبي داود ٢ : ١٧٩ / ١٨٩١ .