اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (١) ولو كان الصوم أو الإطعام بدلاً ، لجاز الحلق قبل الهدي .
ولأنّ الهدي اُقيم مقام الأعمال ولو قدر علىٰ الأعمال لم يتحلّل إلّا بها ، فإذا عجز لا يتحلّل إلّا ببدلها .
والقول الثاني للشافعي ـ وهو الصحيح عندهم ـ : إنّه يتحلّل في الحال ، فينتقل إلىٰ صوم التعديل في قول ، وفي آخر : إلىٰ الإطعام ، وفي ثالث : إلىٰ الصوم ، ويحلّ به ، وهو أن يقوّم شاة وسط بالطعام ، فيصوم بإزاء كلّ مُدٌّ يوماً ، وفي رابع : يتخيّر بين الإطعام والصيام (٢) .
وعلىٰ قوله الأوّل بعدم الانتقال يكون في ذمّته ، ففي جواز التحلّل حينئذٍ له قولان : أحدهما : أنّه يبقىٰ مُحْرماً إلىٰ أن يهدي ، والثاني ـ وهو الأشبه ـ أنّه يحلّ ثم يهدي إذا وجد (٣) .
وقال أحمد : إنّه ينتقل إلىٰ صيام عشرة أيّام (٤) .
إذا عرفت هذا ، فإذا ذبح هل يجب عليه الحلق أو التقصير أم لا ؟ قال أحمد في إحدىٰ الروايتين : لا بدّ مَنْ أحدهما ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله حلق يوم الحديبيّة (٥) (٦) .
__________________
(١) البقرة : ١٩٦ .
(٢) فتح العزيز ٨ : ٨٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٥٤ ـ ٣٥٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤١ ، المجموع ٨ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٧ .
(٣) الحاوي الكبير ٤ : ٣٥٤ ـ ٣٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤١ ، المجموع ٨ : ٣٠٤ .
(٤) المغني ٣ : ٣٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣٤ ، فتح العزيز ٨ : ٨٠ .
(٥) صحيح البخاري ٣ : ١٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٢١٤ .
(٦) المغني ٣ : ٣٨٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣٥ .