ـ في الصحيح ـ : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : اللّهم سلّم عهدي ، واقبل توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني بخير فيمن تركت بعدي » (١) .
وفي رواية عن الكاظم عليهالسلام : « الحركة في وادي محسّر مائة خطوة » (٢) .
وفي حديث آخر « مائة ذراع » (٣) .
وأمّا الجمهور : فاستحبّوا الإسراع قدر رمية حجر (٤) .
وإذا أفاض من المشعر قبل طلوع الشمس ، فلا يجوز وادي محسّر حتىٰ تطلع الشمس مستحبّاً .
وروي عن الباقر عليهالسلام أنّه يكره (٥) أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة (٦) .
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب يوم النحر بمنىٰ ثلاثة مناسك : رمي جمرة العقبة ، والذبح ، والحلق أو التقصير ، ويجب عليه بعد عوده من مكّة إلىٰ منىٰ يوم النحر أو ثانيه رمي الجمار الثلاث والمبيت بمنىٰ .
مسألة ٥٥٧ : إذا ورد منىٰ يوم النحر ، وجب عليه فيه رمي جمرة العقبة ، وهي آخر الجمار ممّا يلي منىٰ ، وأوّلها ممّا يلي مكّة ، وهي عند
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٨٢ / ١٣٨٤ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٨٢ / ١٣٨٥ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٨٢ / ١٣٨٦ .
(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٥٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٤ ، المجموع ٨ : ١٤٣ ، فتح العزيز ٧ : ٣٧٠ .
(٥) في المصدر : كره .
(٦) الفقيه ٢ : ٢٨٢ / ١٣٨٣ .