ـ وهو قول أحمد في إحدىٰ الروايتين (١) ـ لما رواه العامّة : أنّ سودة بنت عبد الله بن عمر امرأة عروة بن الزبير (٢) سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها في ثلاثة أيّام وكانت ضخمةً (٣) (٤) .
ومن طريق الخاصّة : رواية الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة ، يستريح ؟ قال : « نعم إن شاء جلس علىٰ الصفا والمروة وبينهما فيجلس » (٥) .
وقال أحمد في الرواية الاُخرىٰ : لا يجوز . ويجعل الموالاة شرطاً في السعي ؛ قياساً علىٰ الطواف (٦) .
والفرق : أنّ الطواف يتعلّق بالبيت وهو صلاة ، ويشترط له الطهارة والستر ، فيشترط له الموالاة ، كالصلاة ، بخلاف السعي .
وكذا يجوز أن يقطع السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ثم يعود فيتمّ ما قطع عليه ؛ لأنّ أبا الحسن عليهالسلام سُئل عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعىٰ ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق فيدعوه إلىٰ الحاجة أو إلىٰ الطعام ، قال : « إن أجابه فلا بأس » (٧) .
وعن أحمد روايتان (٨) .
__________________
(١) المغني ٣ : ٤١٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢١ .
(٢) في النسخ الخطية والحجرية : عبد الله بن الزبير . وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير وطبقات ابن سعد ٥ : ١٧٨ ، وسير أعلام النبلاء ٤ : ٤٣٢ .
(٣) في النسخ الخطّية والحجرية : صحيحةً . وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير .
(٤) أورده ابنا قدامة عن الأثرم في المغني ٣ : ٤١٨ والشرح الكبير ٣ : ٤٢١ ـ ٤٢٢ .
(٥) الكافي ٤ : ٤٣٧ / ٣ ، التهذيب ٥ : ١٥٦ / ٥١٦ .
(٦) المغني ٣ : ٤١٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢١ .
(٧) التهذيب ٥ : ١٥٧ / ٥٢٠ .
(٨) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر .