أن يكون ساقه وأشعره أو قلّده ، فإن كان فلينفذه ، وإن لم يكن ساق بل اشترط ، فله التحلّل إذا بلغ الهدي محلّه ، وهو يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر فليتحلّل من جميع ما أحرم منه إلّا النساء .
وروىٰ المفيد عن الصادق عليهالسلام : « المحصور بالمرض إن كان ساق هدياً أقام علىٰ إحرامه حتىٰ يبلغ الهدي محلّه ثم يحلّ ، ولا يقرب النساء حتىٰ يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان في حجّة السلام ، فأمّا حجّة التطوّع فإنّه ينحر هديه وقد حلّ ممّا كان أحرم منه ، فإن شاء حجَّ من قابل ، وإن لم يشأ لم يجب عليه الحجّ » (١) .
قال ابن إدريس : المحصور يفتقر إلىٰ نيّة التحلّل كما دخل في الإحرام بنيّة (٢) . وهو حسن .
مسألة ٧١٨ : مَنْ لم يقف بالموقفين في وقتهما فاته الحجّ إجماعاً ، فيتحلّل بطواف وسعي وحلاق ، ويسقط عنه بقية أفعال الحجّ من الرمي والمبيت ، عند علمائنا ـ وبه قال عمر وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير ومالك والثوري والشافعي وأحمد في إحدىٰ الروايتين وأصحاب الرأي (٣) ـ لأنّ باقي أفعال الحجّ تترتّب علىٰ الوقوف وقد فاته (٤) ، فتفوت
__________________
(١) المقنعة : ٧٠ .
(٢) السرائر : ١٥٢ .
(٣) المغني ٣ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٣ ، فتح العزيز ٨ : ٤٨ ـ ٤٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٠ ، المجموع ٨ : ٢٨٦ و ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٥٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٦ .
(٤) في « ق ، ك » : فات .