هي بفواته .
وما رواه العامّة عن عمر ، أنّه قال لأبي أيّوب حين فاته الحجّ : اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت ، فإن أدركت الحجّ قابلاً فحجّ وأهد ما استيسر من الهدي (١) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام في رجل جاء حاجّاً ففاته الحجّ ولم يكن طاف ، قال : « يقيم مع الناس حراماً أيّام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعىٰ بين الصفا والمروة وأحلّ ، وعليه الحجّ من قابل يُحْرم من حيث أحرم » (٢) .
وقال أحمد في الرواية الاُخرىٰ : يمضي في حجّ فاسد . وبه قال المزني ، قال : يلزمه جميع أفعال الحجّ إلّا الوقوف (٣) .
وقال مالك في رواية اُخرىٰ عنه : لا يحلّ ، بل يقيم علىٰ إحرامه حتىٰ إذا كان من قابل أتىٰ بالحجّ ، فوقف وأكمل الحجّ (٤) .
وفي رواية ثالثة عنه : أنّه يحلّ بعمرة مفردة ، ولا يجب عليه القضاء (٥) .
وقول المزني باطل ؛ لأنّ الإتيان بالأفعال الباقية لا يخرجه عن
__________________
(١) ترتيب مسند الشافعي ١ : ٣٨٤ / ٩٩٠ ، سنن البيهقي ٥ : ١٧٤ .
(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٥ / ٩٩٩ .
(٣) المغني ٣ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٥ ، مختصر المزني : ٦٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٦ ، الخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ ٢ : ٣٧٥ ذيل المسألة ٢١٩ .
(٤) حلية العلماء ٣ : ٣٥٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٦ ، الخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ ٢ : ٣٧٥ ، ذيل المسألة ٢١٩ .
(٥) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٧٥ ذيل المسألة ٢١٩ ، وانظر : المغني ٣ : ٥٦٨ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٢٥ ، والحاوي الكبير ٤ : ٢٣٨ .