والحقّ ما قلناه ؛ لقوله عليهالسلام : ( لا يذبح ضحاياكم إلّا طاهر ) (١) .
ولأنّ عليّاً عليهالسلام وعمر منعا من أكل ذبائح نصارىٰ العرب (٢) .
ويجوز ذبيحة الصبيان مع معرفتهم بشرائط الذبح ، ويجوز ذباحة الأخرس وإن لم ينطق ، نعم يجب تحريك لسانه بالتسمية .
ويجوز ذباحة النساء إجماعاً ؛ لما رواه ابن عمر أنّ جاريةً لآل كعب كانت ترعىٰ غنماً فرأت بشاة منها رَبْواً (٣) ، فأخذت حجراً فكسرته وذبحتها به ، فذكر ذلك لرسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقال : ( تؤكل ) (٤) .
وهو يدلّ علىٰ جواز ذبح المرأة وإن كانت حائضاً ؛ لأنّ ترك الاستفصال يُشعر به ، وصحّة (٥) ذكاة شاة الغير بغير إذنه ، وجواز الذبح بالحجر ، وذبح الحيوان إذا خيف موته .
ويجوز ذبح السكران والمجنون ؛ للحكم بإسلامهما ، لكن يكره ؛ لعدم معرفتهما بمحلّ الذكاة ، فربما قطعا غير المشترط .
ويستحب أن يتولّىٰ الذبيحةَ المسلمُ البالغ العاقل الفقيه ؛ لأنّه أعرف بشرائط الذبح ووقته ، فإن فُقد الرجل ، فالمرأة ، فإن فُقدت ، فالصبي ، فإن فُقد ، فالسكران والمجنون .
مسألة ٦٤٧ : يجب استقبال القبلة عند الذبح وتوجيه الذبيحة إليها ؛
__________________
(١) أورده الماوردي في الحاوي الكبير ١٥ : ٩١ ، وابن قدامة في المغني ١١ : ١١٧ ، وفي الفردوس ٥ : ١٤٨ / ٧٧٧٩ بتفاوت يسير .
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٥٨ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٨٤ .
(٣) الرَّبْوُ : النَّفَس العالي . لسان العرب ١٤ : ٣٠٥ « ربا » والمراد : ما أشفىٰ علىٰ الموت .
(٤) صحيح البخاري ٧ : ١١٩ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٨١ نحوه .
(٥) « وصحّة » عطف علىٰ مدخول حرف الجرّ . وكذا ما بعدها .