ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليهالسلام ، فصلّ ركعتين ، واجعله أمامك ، واقرأ فيهما سورة التوحيد : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . وفي الثانية : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، تم تشهّد واحمد الله وأثن عليه وصلّ علىٰ النبي صلىاللهعليهوآله ، وسَلْه أن يتقبّل منك ، وهاتان الركعتان هُما الفريضة ليس يكره أن تصلّيهما أيّ الساعات شئْتَ : عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخّرها ساعة تطوف وتفرغ فصلّهما » (١) .
وقال مالك والشافعي في القول الثاني ، وأحمد : أنّهما مستحبّتان ـ وهو قول شاذّ من علمائنا (٢) ـ لأنّها صلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة ، فلا تكون واجبةً (٣) .
قلنا : تكون واجبةً ، ولا يسنّ لها الأذان ، وكذا العيد الواجب والكسوف .
مسألة ٤٦٢ : يجب أن يصلّي هاتين الركعتين في المقام ـ عند أكثر علمائنا (٤) ـ في طواف الفريضة ، وفي النفل يصلّيهما حيث كان من المسجد ؛ لقول أحدهما عليهماالسلام : « لا ينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا عند مقام إبراهيم ، فأمّا التطوّع فحيثما شئت من المسجد » (٥) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٢٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٣٦ / ٤٥٠ .
(٢) كما في السرائر : ١٣٥ .
(٣) بداية المجتهد ١ : ٣٤١ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٥٣ ، الوجيز ١ : ١١٨ ، فتح العزيز ٧ : ٣٠٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٠ ، المجموع ٨ : ٥١ و ٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٤ ، المغني ٣ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤١٤ ـ ٤١٥ .
(٤) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٤٢ ، والمبسوط ١ : ٣٦٠ ، وابن إدريس في السرائر : ١٣٥ ، والمحقّق في شرائع الإسلام ١ : ٢٦٨ .
(٥) الكافي ٤ : ٤٢٤ / ٨ ، التهذيب ٥ : ١٣٧ / ٤٥٢ .