وللشافعية قولان : هذا أحدهما ، والثاني : أنّها منها (١) .
مسألة ٥٢٢ : يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة ؛ لأنّها عبادة ، فشُرّع لها الاغتسال ، كالإحرام ـ ورواه العامّة عن علي عليهالسلام ، وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وابن المنذر (٢) ـ لأنّها مجمع الناس ، فاستحبّ الاغتسال لها ، كالجمعة والعيدين .
ومن طريق الحاصّة : ما تقدّم (٣) في حديث معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام .
ثم يقف مستقبل القبلة ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله وقف واستقبل القبلة (٤) .
وهل الوقوف راكباً أفضل أو ماشياً ؟ للشافعي قولان : أحدهما : أنّهما سواء [ قاله ] (٥) في الاُم ، وأظهرهما ـ وبه قال أحمد (٦) ـ أنّ الوقوف راكباً أفضل ؛ اقتداءً برسول الله صلىاللهعليهوآله ، وليكون أقوىٰ علىٰ الدعاء (٧) .
وعندنا أنّ الركوب والقعود مكروهان ، بل يستحب قائماً داعياً
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٣٥٥ .
(٢) المغني ٣ : ٤٣٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣٥ ، فتح العزيز ٧ : ٢٤٣ ، المجموع ٨ : ١١٠ .
(٣) تقدّم في المسألة ٥٢٠ .
(٤) صحيح مسلم ٢ : ٨٩٠ / ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٥ / ٣٠٧٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٥ / ١٩٠٥ ، سنن البيهقي ٥ : ١١٤ ـ ١١٥ .
(٥) أضفناها من المصادر .
(٦) المغني ٣ : ٤٣٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣٦ ـ ٤٣٧ ، فتح العزيز ٧ : ٣٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٩ .
(٧) فتح العزيز ٧ : ٣٥٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٣ ، المجموع ٨ : ١١١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٩ .