ويجب أن يدخل الحِجْر في طوافه ، وهو الذي بين الركنين الشاميّين ، وهو موضع محوّط عليه بجدار قصير بينه وبين كلّ واحد من الركنين فتحة ، والميزاب منصوب عليه ، فلو مشىٰ على حائطه أو دخل من إحدىٰ الفتحتين وخرج من الاُخرىٰ وسلك الحِجْر ، لم يجزئ ؛ لأنّه يكون ماشياً في البيت ، بل يجب أن يطوف حول الحِجْر ـ وهو أحد قولي الشافعي (١) ـ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله كذا طاف (٢) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « من اختصر في الحِجْر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود » (٣) .
وكتب إبراهيم بن سفيان إلىٰ الرضا عليهالسلام : امرأة طافت طواف الحج ، فلمّا كانت في الشوط السابع اختصرت ، فطافت في الحِجْر ، وصلّت ركعتي الفريضة ، وسعت وطافت طواف النساء ، ثم أتت منىٰ ، فكتب : « تعيد » (٤) .
والقول الثاني للشافعي : إنّ الذي هو من البيت من الحِجْر قدر ستّة أذرع تتّصل بالبيت ؛ لأنّ عائشة قالت : نذرتُ أن اُصلّي ركعتين في البيت ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله : ( صلّي في الحِجْر ، فإنّ ستّة أذرع منه من البيت ) (٥) (٦) .
ومنهم مَنْ يقول : ستّة أو سبعة أذرع ، بنوا الأمر فيه علىٰ التقريب (٧) .
وقال أبو حنيفة : إذا سلك الحِجْر ، أجزأه (٨) . وليس بجيّد .
__________________
(١) الوجيز ١ : ١١٨ ، فتح العزيز ٧ : ٢٩٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٨ ، المجموع ٨ : ٢٥ و ٢٦ .
(٢) سنن البيهقي ٥ : ٩٠ .
(٣) الكافي ٤ : ٤١٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٤٩ / ١١٩٨ .
(٤) الفقيه ٢ : ٢٤٩ / ١١٩٩ .
(٥) أورده الرافعي في فتح العزيز ٧ : ٢٩٦ .
(٦ و ٧) فتح العزيز ٧ : ٢٩٦ ، المجموع ٨ : ٢٥ .
(٨) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٢٤ ، المسألة ١٣٢ .