هديه ، فإن أفاق ووجد من نفسه خفّةً فليمض إن ظنّ أن يدرك هديه قبل أن ينحر ، فإن قدم مكّة قبل أن ينحر هديه فليقم علىٰ إحرامه حتىٰ يقضي المناسك وينحر هديه ولا شيء عليه ، وإن قدم مكّة وقد نحر هديه ، فإنّ عليه الحجّ من قابل والعمرة » قلت : فإن مات قبل أن ينتهي إلىٰ مكّة ؟ قال : « إن كانت حجّة الإسلام يحجّ عنه ويعتمر فإنّما هو شيء عليه » (١) .
مسألة ٧١٤ : لو تحلّل يوم الميعاد ثم ظهر أنّ أصحابه لم يذبحوا عنه ، لم يبطل تحلّله ، ووجب عليه أن يبعث به في القابل ليذبح عنه في موضع الذبح ؛ لأنّ تحلّله وقع مشروعاً .
وقال الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « فإن ردّوا عليه الدراهم ولم يجدوا هدياً ينحرونه وقد أحلّ لم يكن عليه شيء ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضاً » (٢) .
قال الشيخ رحمهالله : إذا بعث في العام المقبل ، وجب عليه أن يمسك ممّا يمسك عنه المُحْرم إلىٰ أن يذبح عنه (٣) ؛ لهذه الرواية .
ومنعه ابن إدريس (٤) ؛ للأصل ، ولأنّه ليس بمُحْرم فكيف يحرم عليه شيء وهو غير مُحْرم ولا في الحرم ! ؟
وكذا مَنْ بعث هدياً تطوّعاً من اُفق من الآفاق ، قال الشيخ رحمهالله : يواعد أصحابه يوماً بعينه ، ثم يجتنب ما يجتنبه المُحْرم من الثياب والنساء والطيب وغير ذلك ، إلّا أنّه لا يلبّي ، فإن فَعَل ما يحرم علىٰ المُحْرم ، كان عليه
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٢٢ ـ ٤٢٣ / ١٤٦٦ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٢١ ـ ٤٢٢ / ١٤٦٥ .
(٣) النهاية : ٢٨٢ .
(٤) السرائر : ١٥١ .