قال الشيخ : لو ضحّىٰ بالخصيّ ، وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه (١) ؛ لأنّه غير المأمور به ، فلا يخرج به عن العهدة .
ولأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل ـ في الصحيح ـ الكاظمَ عليهالسلام عن الرجل يشتري الهدي ، فلمّا ذبحه إذا هو خصيّ مجبوب ولم يكن يعلم أنّ الخصيّ لا يجوز في الهدي هل يجزئه أم يعيد ؟ قال : « لا يجزئه إلّا أن يكون لا قوّة به عليه » (٢) .
ويكره الموجوء ـ وهو مرضوض الخصيتين ـ لما روي أنّ النبي صلىاللهعليهوآله ضحّىٰ بكبشين أملحين موجوءين ، رواه العامّة (٣) .
وأمّا مسلول البيضتين : فالأقوىٰ أنّه كالخصيّ .
وأمّا الجمّاء ـ وهي التي لم يخلق لها قرن ـ تجزئ .
قال بعض العامّة : لا تجزئ ؛ لأنّ عدم القرن أكثر من ذهاب بعضه (٤) .
ونمنع الحكم في الأصل .
والأقرب : إجزاء البتراء ، وهي مقطوعة الذنب ، وكذا الصمعاء ، وهي التي لم يخلق لها اُذن ، أو كان لها اُذن صغيرة ؛ لأنّ فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصاً في قيمة الشاة ولا في لحمها .
مسألة ٦٠٢ : المهزولة ـ وهي التي ليس علىٰ كليتها شيء من الشحم ـ لا تجزئ ؛ لأنّه قد مُنع من العرجاء لأجل الهزال فالمهزولة أولىٰ بالمنع .
ولقول الصادق عليهالسلام : « وإن اشتراه وهو يعلم أنّه مهزول لم يجزئ
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢١١ ، النهاية : ٢٥٨ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٧٣ .
(٢) التهذيب ٥ : ٢١١ / ٧٠٨ .
(٣) المغني ٣ : ٥٩٧ ، سنن أبي داود ٣ : ٩٥ / ٢٧٩٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٤٣ ـ ١٠٤٤ / ٣١٢٢ .
(٤) المغني ٣ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٠ .