وقال الحسن : هو متمتّع وإن رجع إلىٰ بلده . واختاره ابن المنذر (١) .
مسألة ٥٨٣ : إنّما يجب الدم علىٰ مَنْ أحلّ من إحرام العمرة ، فلو لم يحلّ وأدخل إحرام الحجّ عليها ، بطلت المتعة ، وسقط الدم ، وبه قال أحمد (٢) .
قالت عائشة : خرجنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآله عام حجّة الوداع ، فأهللنا بعمرة ، فقدمت مكّة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، فشكوت ذلك إلىٰ رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقال : ( انقضىٰ رأسك وامتشطي وأهلّي بالحجّ ودعي العمرة ) قالت : ففعلت فلمّا قضينا الحجّ أرسلنا مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلىٰ التنعيم فاعتمرت معه ، فقال : هذا مكان عمرتك (٣) .
قال عروة : فقضىٰ الله حجّها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة (٤) .
ولأنّ الهدي إنّما يجب علىٰ المتمتّع ، والتقدير بطلان متعته .
أمّا المكّي لو تمتّع وجوّزناه فإنّه يجب عليه الهدي .
ولو دخل الآفاقي متمتّعاً إلىٰ مكّة ناوياً للإقامة بها بعد تمتّعه ، فعليه دم المتعة ، أجمع عليه العلماء ؛ للآية (٥) ، وبالعزم علىٰ الإقامة لا يثبت له حكمها .
__________________
(١) المغني ٣ : ٥٠٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٨ ، المنتقىٰ ـ للباجي ـ ٢ : ٢٣٢ .
(٢) المغني ٣ : ٥٠٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٨ .
(٣) صحيح البخاري ٥ : ٢٢١ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٧٠ / ١٢١١ ، سنن أبي داود ٢ : ١٥٣ / ١٧٨١ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٤٦ ـ ٣٤٧ ، المغني ٣ : ٥٠٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٨ .
(٤) المغني ٣ : ٥٠٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٨ ، وانظر صحيح مسلم ٢ : ٨٧٢ ذيل الحديثين ١١٥ و ١١٧ .
(٥) البقرة : ١٩٦ .