وقال الصادق عليهالسلام في رجل زار ولم يحلق رأسه ، قال : « يحلقه بمكّة ، ويحمل شعره إلىٰ منىٰ ، وليس عليه شيء » (١) .
إذا عرفت هذا ، فإذا حلق رأسه بمنىٰ ، استحبّ له أن يدفن شعره بها ؛ لقول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « كان علي بن الحسين ـ عليهماالسلام ـ يدفن شعره في فسطاطه بمنىٰ ويقول : كانوا يستحبّون ذلك » ، قال : وكان الصادق عليهالسلام يكره أن يخرج الشعر من منىٰ ويقول : « مَنْ أخرجه فعليه أن يردّه » (٢) .
مسألة ٦٦٣ : يستحب لمن حلق رأسه أو قصّر أن يقلّم أظفاره ويأخذ من شاربه ، ولا نعلم فيه خلافاً .
قال ابن المنذر : ثبت أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله لمّا حلق رأسه قلّم أظفاره (٣) .
وقال الصادق عليهالسلام : « إذا ذبحت اُضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلّم أظفارك وخُذْ من شاربك » (٤) .
ووقت الحلق يوم النحر إجماعاً ، فلا يجوز قبله .
قال الله تعالىٰ : ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٥) .
ويجب أن يؤخّره عن الذبح والرمي ، فيبدأ بالرمي ثم الذبح ثم الحلق واجباً ، عند أكثر علمائنا (٦) ـ وبه قال مالك والشافعي في أحد القولين ، وأبو حنيفة وأحمد (٧) ـ لقوله تعالىٰ : ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٤٢ / ٨١٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٦ / ١٠١٦ .
(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٢ / ٨١٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٦ / ١٠١٤ .
(٣) المغني ٣ : ٤٧٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٦ ، المجموع ٨ : ٢١٨ .
(٤) التهذيب ٥ : ٢٤٠ / ٨٠٨ .
(٥) البقرة : ١٩٦ .
(٦) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : ١٨٠ ، والمحقّق في المختصر النافع : ٩٢ .
(٧) اُنظر حلية العلماء ٣ : ٣٤٣ ، والمجموع ٨ : ٢٠٧ ، وفتح العزيز ٧ : ٣٨١ ، والمغني ٣ : ٤٧٩ ، والشرح الكبير ٣ : ٤٧٠ .